مرسوم رئاسي رقم 01-152
· ج.ر عدد 33 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-152 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام في مجلس الأمة
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية
المادة 4
تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين و التنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية. / العدد 33 2 ربيع الثاني عام 1422 24 يونيو سنة 2001 م