الباب الرابع — تدخلات الوكالة الوطنية للسدود
المادة 4
زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض تكلّف الوكالة الوطنية للسدود، في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص بما يأتي :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة
3 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
تقييم الاحتياجات الناتجة عن مخططات العمل وبرامج المشروع المتعلقة بها، وتقديرها، إنجاز العمليات الضرورية لتطبيق برامج المشروع وتنفيذها، التدخلات المتعلقة بالتنسيق والمتابعة والرقابة وتدقيق الحسابات والتفتيش للعمليات المرتبطة ببرامج المشروع
4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والوسائل والعمليات والنتائج الخاصة ببرامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالموارد المائية والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية،
5 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها، 6 متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها،
7 - القيام ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالنفقات المتصلة بالطلبات والصفقات التي أبرمت في إطار إنجاز المشروع. 2 ربيع الثاني عام 1422 الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 1 0 – 154 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001، يتضمن الموافقة