مرسوم رئاسي رقم 01-152
· ج.ر عدد 33 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-152 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام في مجلس الأمة
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات الآتية، إنجاز سد كودية أسردون بالخرسانة المدكوكة باللولب.
يتشكل المشروع من ستة (6) مكونات :
1 - بناء السد بالخرسانة المدكوكة باللولب
2 - نزع الأملاك، 3 – حماية البيئة
4 - الأشغال الملحقة
5 - تقديم الدعم للوكالة الوطنية للسدود ولخلية المشروع
6 - دراسة الأشغال ومراقبتها .