مرسوم رئاسي رقم 01-152
· ج.ر عدد 33 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-152 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام في مجلس الأمة
المادة الأولى
يوافق على اتفاق القرض رقم 1/2001/ EA / PL / DZA / B ، الموقع في 24 أبريل سنة 2001 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع إنجاز سد كودية أسردون بالخرسانة المدكوكة باللولب ، وينفّذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.