الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالموارد المائية
المادة الأولى
زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، واتفاق القرض تكلف الوزارة المكلفة بالموارد المائية في حدود صلاحياتها، و في إطار تنفيذ المشروع على الخصوص بما يأتي : 2 ربيع الثاني عام 1422 الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2001 م
1 - ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة،
2 - الأمر بإعداد من طرف الوكالة الوطنية للسدود، مخططات العمل المذكورة في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وضمان الأمر بالصرف والمسير تنفيذ ومتابعة ومراقبة وتنسيق تنفيذها،
3 - إعداد الوكالة الوطنية للسدود الحصيلة المادية والمالية
4 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، بتبادل المعلومات مع البنك الإفريقي للتنمية، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية،
5 - إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج وذلك إلى غاية إعداد التقرير النهائي لإنجاز المشروع المقرر في اتفاق القرض، 6 اتخاذ والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
- التحضير السريع لملفات طلبات سحب القرض، التقديم السريع لهذه الملفات للبنك الجزائري للتنمية، المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بالمبالغ المسحوبة من القرض و دفع النفقات المذكورة أعلاه 7 – إعداد تقرير نهائي عن التنفيذ المادي والمالي للمشروع.