مرسوم رئاسي رقم 01-152
· ج.ر عدد 33 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-152 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام في مجلس الأمة
المادة الأولى
يعيّن طبقا لأحكام المادتين 101 (الفقرة (2) و 112 من الدستور، السيد خالد كرزابي، عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد مقرآن آيت العربي، المستقيل.