مرسوم رئاسي رقم 01-148
· ج.ر عدد 33 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-148 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام في مجلس الأمة
المادة الأولى
يعيّن طبقا لأحكام المادتين 101 (الفقرة (2) و 112 من الدستور، السيد علي محساس، عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد عبد الحميد أبركان الذي دعي لوظيفة عضو في الحكومة.