مرسوم رئاسي رقم 01-142 · ج.ر عدد 31 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-142 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.