مرسوم رئاسي رقم 01-142
· ج.ر عدد 31 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-142 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار (22.800.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الباب رقم 44-03 المساهمة في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة".