مرسوم رئاسي رقم 01-142
· ج.ر عدد 31 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-142 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار (22.800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 44-96 "إعانة لتبعات الخدمات العمومية ".