مرسوم رئاسي رقم 01-141
· ج.ر عدد 31 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-141 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره تسعة وستون مليون دينار (69.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، وفي الباب رقم 37-10 " الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية - نفقات تسيير لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها ".