مرسوم رئاسي رقم 01-140
· ج.ر عدد 31 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-140 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7047 أل الموقع في 18 أبريل سنة 2001 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع عصرنة المنظومات الخاصة بالميزانية 7
الباب الثاني — الجوانب المالية و الميزانية و المحاسبة والمراقبة
المادة 5
تعد التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المركبات الخاصة بالمشروع الممول بموجب اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة. / العدد 31 14 ربيع الأول عام 1422 ه 6 يونيو سنة 2001 م وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها