مرسوم رئاسي رقم 01-140
· ج.ر عدد 31 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-140 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7047 أل الموقع في 18 أبريل سنة 2001 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع عصرنة المنظومات الخاصة بالميزانية 7
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
تتجسد تدابير تنفيذ المشروع وإنجازه و تنسيقه و متابعته و مراقبته في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهياكل المعنية في الوزارة المكلفة بالمالية لضمان إنجاز المشروع.
تعد خلية تنسيق المشروع ومتابعته مخططات العمل هذه في إطار صلاحياتها بالاتصال مع الهياكل المعنية.