مرسوم رئاسي رقم 01-140
· ج.ر عدد 31 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-140 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7047 أل الموقع في 18 أبريل سنة 2001 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع عصرنة المنظومات الخاصة بالميزانية 7
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الأول