الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
تؤسس لغرض إنجاز المشروع موضوع هذا المرسوم ولمدة المشروع إلى حين الانتهاء منه، خلية لتنسيق المشروع و متابعته لدى الوزارة المكلفة بالمالية.
تكلف الخلية في إطار تنفيذ المشروع على الخصوص بما يأتي :
1 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ أعمال وعمليات التصميم و التنسيق والمتابعة والتنفيذ و الإنجاز و الرقابة المشار إليها في هذا المرسوم و ملحقيه الأول و الثاني
2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المنصوص عليها،
3 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لما يأتي : 1 (1) تقييم و تقدير الاحتياجات النابعة من مخططات العمل في المشروع و المتصلة به، 2 (2) إنجاز العمليات الضرورية لتطبيق المشروع وتنفيذها،
4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية حول الأنشطة والوسائل و العمليات والنتائج المتعلقة بها وإرسالها للجنة قيادة المشروع و البنك الجزائري للتنمية في إطار المشروع
5 - تحضير تقارير فصلية عن تسيير المشروع كما هو منصوص عليه في اتفاق القرض وتشمل إبرام الصفقات و التقدم المادي في تنفيذ المشروع والتسيير المالي بما في ذلك مصادر الأموال واستعمالها.
6 - حفظ الأرشيف المتعلق بملفات المناقصة ونسخ جميع الأوراق الثبوتية
7 - متابعة إنجاز المشروع و المساهمة في كل عمليات المراقبة المتصلة به.