الباب الثاني — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة الأولى
زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم و ملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ، يتولى البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته ، و في إطار تنفيذ هذا المشروع ، على الخصوص ما يأتي : -1- إبرام اتفاقية تسيير و إعادة الإقراض مع الخزينة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالمالية 3 تعيين أخصائي في التسيير المالي يتولى صرف المدفوعات المتعلقة بالعقود الممولة في إطار المشروع و يعمل بالتعاون الوثيق مع أعضاء خلية تنسيق المشروع و متابعته
4 - التحقق ، خلال إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع،
5 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
6 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
7 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع
8 - إعداد العمليات المحاسبية و الحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل و النتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع
9 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف
10- إنجاز، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييم محاسبي عن تنفيذ اتفاق القرض، وإعداد ما يأتي :
1) تقرير فصلي (كل ثلاثة «3» أشهر) وسنوي يتضمنان تقييم تنفيذ اتفاق القرض،
(2) تقرير فصلي (كل ثلاثة «3» أشهر) يخص علاقاته مع البنك الدولي للإنشاء و التعمير،
3) تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية.
11- حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 14 ربيع الأول عام 1422 ه / العدد 31 6 يونيو سنة 2001 م