الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة الأولى
زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم و ملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية و في حدود صلاحياتها و في إطار تنفيذ المشروع على الخصوص ما يأتي :
1- ضمان تنفيذ أعمال التصميم و التنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة
2 - قيام خلية تنسيق المشروع و متابعته بتصميم و إعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول و الثاني من هذا المرسوم والعمل على تنفيذها ومتابعتها و مراقبتها و تنسيق تنفيذها،
3 - التكفل بالتنسيق مع البنك الجزائري للتنمية وخلية تنسيق المشروع ومتابعته بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير ولا سيما في مجال إبرام الصفقات و تبليغ كل نزاع محتمل إلى علم السلطات المختصة المعنية، 14 ربيع الأول عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يونيو سنة 2001 م 4 إعداد برامج التفتيش و المراقبة و إعداد تقرير سنوي حول تنفيذها إلى حين إعداد التقرير النهائي حول التنفيذ المادي و المالي للمشروع،
5 - القيام طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم و ملحقيه الأول والثاني، والعمل على اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
(1) التحضير السريع لملفات طلبات السحب من القرض 2 (2) المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية و التعاقدية والمالية والتقنية والميزانية وسحب القرض ودفع المصاريف المذكورة أعلاه، 3 (3) إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع،
6 - أمر خلية التنسيق والمتابعة بإعداد حصيلة مادية و مالية كل ثلاثة (3) أشهر،
7 - اتخاذ الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض
8 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه ما يأتي : 1 (1) تقرير تدقيق الحسابات الخاصة بالمشروع بما في ذلك الحساب الخاص في تاريخ أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية التي يشملها،
(2) تقرير نفاذ القرض 9 ضمان استعمال القروض ومتابعة أرصدة القروض المخصصة بصورة منتظمة ودقيقة
10- ضمان إعداد اتفاقية إعادة الإقراض والتسيير ما بين الخزينة و البنك الجزائري للتنمية.