مرسوم رئاسي رقم 01-139
· ج.ر عدد 31 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-139 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 ، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. 5
المادة 2
يلغى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.