مرسوم رئاسي رقم 01-132 · ج.ر عدد 29 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-132 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "حوض أهنات " ( الكتل : 337 و 338 و 339 و 340 و 341 و 342 و 343 ) المبرم بمدينة الجزائر في "سوناطراك " وشركتي " بتروناس كريغالي أو فرسياس س. د. ن، 20 يناير سنة 2001 بين الشركة الوطنية ب. ح. د "و" غ. د. ف أنترناسيونال "

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.