مرسوم رئاسي رقم 01-131 · ج.ر عدد 29 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-131 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. 11

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.