مرسوم رئاسي رقم 01-131
· ج.ر عدد 29 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-131 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. 11
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار (8.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".