مرسوم رئاسي رقم 01-131 · ج.ر عدد 29 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-131 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. 11

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.