مرسوم رئاسي رقم 01-130
· ج.ر عدد 29 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-130 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق ميزانية الدولة. 22 مايو سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (4.500.000 دج يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".