مرسوم رئاسي رقم 01-130
· ج.ر عدد 29 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-130 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق ميزانية الدولة. 22 مايو سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في
المادة 26 مكرّر
11 : للسلطة المكلفة بالأوقاف حق إبرام عقود في إطار أحكام المادة 8 أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".