مرسوم رئاسي رقم 01-130
· ج.ر عدد 29 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-130 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق ميزانية الدولة. 22 مايو سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (4.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني وفي الباب رقم 0536 "إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني".