مرسوم رئاسي رقم 01-13
· ج.ر عدد 7 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-13 مؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001. 4
المادة 2
يتولّى تسيير الاعتمادات المبينة في كل من الفروع المذكورة أعلاه على التوالي :
- الأمين العام للرئاسة،
- الأمين العام للحكومة،
- المحافظ السامي للأمازيغية.