المادة 9
سلطات ومهام المؤتمر
1 - تكون للمؤتمر المهام الآتية :
أ) تحديد السياسات المشتركة للاتحاد، ب استلام وبحث التقارير والتوصيات الصادرة عن الأجهزة الأخرى للاتحاد واتخاذ القرارات بشأنها
ج) بحث طلبات الانضمام إلى عضوية الاتحاد د إنشاء أي جهاز للاتحاد، 16 مايو سنة 2001 م
ه) مراقبة تنفيذ سياسات وقرارات الاتحاد وضمان الالتزام بها من قبل جميع الدول الأعضاء و اعتماد ميزانية الاتحاد
ز) إصدار توجيهات إلى المجلس التنفيذي حول إدارة النزاعات والحروب والحالات الطارئة الأخرى واستعادة السلام،
ح) تعيين قضاة محكمة العدل وإنهاء مهامهم ط تعيين رئيس اللجنة أو نائبه أو نوابه وأعضاء اللجنة وتحديد مهامهم ومدة ولايتهم.
2- يجوز للمجلس تفويض أي من سلطاته ومهامه لأي من أجهزة الاتحاد.