مرسوم رئاسي رقم 01-129
· ج.ر عدد 28 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-129 مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يتضمن التصديق على القانون التأسيسي للاتحاد ، الإفريقي، الموقع في لومي (الطوغو) بتاريخ 11 يوليو سنة 2000. 4
المادة 6
المؤتمر
1- يتألف المؤتمر من رؤساء الدول والحكومات أو ممثليهم المعتمدين حسب الأصول.
2- يكون المؤتمر هو الجهاز الأعلى للاتحاد.
3- يجتمع المؤتمر مرة في السنة على الأقل في دورة عادية، وبناء على طلب أي دولة عضو وبموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء، يجتمع المؤتمر في دورة غير عادية. -4- يتولى رئيس دولة أو حكومة يتم انتخابه بعد مشاورات بين الدول الأعضاء رئاسة المؤتمر لمدة سنة واحدة.