مرسوم رئاسي رقم 01-129
· ج.ر عدد 28 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-129 مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يتضمن التصديق على القانون التأسيسي للاتحاد ، الإفريقي، الموقع في لومي (الطوغو) بتاريخ 11 يوليو سنة 2000. 4
المادة 5
أجهزة الاتحاد
1 - تكون للاتحاد الأجهزة الآتية :
أ) مؤتمر الاتحاد
ب) المجلس التنفيذي، ج (ج) برلمان عموم افريقيا
د) محكمة العدل
ه) اللجنة، و لجنة الممثلين الدائمين ز اللجان الفنية المتخصصة، ح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ط المؤسسات المالية
2- أي أجهزة أخرى قد يقرّر المؤتمر إنشاءها.