المادة 4
المبادىء يعمل الاتحاد وفقا للمبادىء الآتية :
أ) مبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء في الاتحاد، ب احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال
ج) مشاركة الشعوب الإفريقية في أنشطة الاتحاد د وضع سياسة دفاعية مشتركة للقارة الإفريقية
ه) تسوية الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد بوسائل مناسبة يقررها المؤتمر، و منع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء في الاتحاد ز عدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى
ح) حق الاتحاد في التدخل في دولة عضو طبقا لمقرر المؤتمر في ظل ظروف خطيرة متمثلة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ط التعايش السلمي بين الدول الأعضاء في الاتحاد وحقها في العيش في سلام وأمن ي حق الدول الأعضاء في طلب التدخل من الاتحاد لإعادة السلام والأمن
ك) تعزيز الاعتماد على الذات في إطار الاتحاد
ل) تعزيز المساواة بين الجنسين م احترام المبادىء الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد ن تعزيز العدالة الاجتماعية لضمان تنمية اقتصادية متوازنة س احترام قدسية الحياة البشرية وإدانة ورفض الإفلات من العقوبة والاغتيالات السياسية والأعمال الإرهابية والأنشطة التخريبية ع (ع) إدانة ورفض التغييرات غير الدستورية للحكومات.