المادة 3
الأهداف تكون أهداف الاتحاد كما يأتي :
أ (أ) تحقيق وحدة وتضامن أكبر فيما بين البلدان والشعوب الإفريقية ب الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها
ج) التعجيل بتكامل القارة السياسي والاجتماعي والاقتصادي د تعزيز مواقف افريقية موحدة حول المسائل ذات الاهتمام للقارة وشعوبها، والدفاع عنها،
ه) تشجيع التعاون الدولي مع الأخذ في الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
و) تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة،
ز) تعزيز المبادىء والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد
ح) تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب طبقا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواثيق الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والشعوب. 22 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2001 م ط تهيئة الظروف اللازمة التي تمكن القارة من لعب دورها المناسب في الاقتصاد العالمي والمفاوضات الدولية ي تعزيز التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك تكامل الاقتصاديات الافريقية ك تعزيز التعاون في جميع ميادين النشاط البشري لرفع مستوى معيشة الشعوب الافريقية
ل) تنسيق ومواءمة السياسات بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية القائمة والمستقبلية من أجل التحقيق التدريجي لأهداف الاتحاد، م التعجيل بتنمية القارة عن طريق تعزيز البحث في كافة المجالات وخاصة مجالي العلم والتكنولوجيا ن العمل مع الشركاء الدوليين ذوي الصلة للقضاء على الأوبئة التي يمكن الوقاية منها وتعزيز الصحة الجيدة في القارة.