المادة 33
الترتيبات الانتقالية والأحكام النهائية
1- يحل هذا القانون محل ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية. غير أن الميثاق يظل ساريا لفترة انتقالية مدتها سنة واحدة أو لمدة أخرى يحددها المؤتمر بعد دخول هذا القانون حيّز التنفيذ وذلك لتمكين منظمة الوحدة الإفريقية / الجماعة الاقتصادية الإفريقية من اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلّق بتحويل أصولها وخصومها إلى الاتحاد أو إحالة جميع المسائل الأخرى ذات الصلة إليه.
2- تكون لأحكام هذا القانون الأسبقية على أي أحكام في المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية لا تتفق معها أو تعارضها.
3- فور دخول القانون حيّز التنفيذ، تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامه وضمان إنشاء الأجهزة المنصوص عليها بموجبه وفقا لأي توجيهات أو قرارات قد تعتمدها الأطراف في هذا الصدد خلال الفترة الانتقالية المذكورة أعلاه. -4- وإلى أن يتمّ إنشاء اللجنة، تكون الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الإفريقية هي الأمانة الانتقالية للاتحاد.
5- إن هذا القانون الذي تم تحريره في أربعة (4) نصوص أصلية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية متساوية في الحجية، سيودع لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية، وبعد دخوله حيز التنفيذ لدى رئيس اللجنة الذي يقوم بنقل صورة موثقة طبق الأصل منه إلى حكومة كل دولة موقعة عليه. ويقوم كل من الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية ورئيس اللجنة بإبلاغ جميع الدول الموقعة عليه بتواريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام. وبعد دخول هذا القانون حيّز التنفيذ، يتم تسجيله لدى أمانة الأمم المتحدة.
إثباتا لذلك، فقد قمنا باعتماد هذا القانون.
صدر في لومي، الطوغو، في اليوم الحادي عشر من شهر يوليو سنة 2000. 16 مايو سنة 2001 م وقع على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي سبعة وعشرون رئيس دولة وحكومة ومفوضين آخرين في لومي (الطوغو) بتاريخ 11 يوليو سنة 2000، وهم :
1. فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
2 . فخامة السيد ماتيو كيريكو، رئيس جمهورية بنين
3 . فخامة السيد بليز كمباوري، رئيس بوركينا فاسو،
4 . فخامة السيد بيار بويويا، رئيس جمهورية بوروندي
5. فخامة السيد أنطونيو ماسكاريناس مونتييرو، رئيس جمهورية الرأس الأخضر
6 . فخامة السيد أنج فيليكس باتاسي ، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى
7 . فخامة السيد إسماعيل عمر قيليه، رئيس جمهورية جيبوتي،
8 . فخامة السيد ملاس زناوي، الوزير الأول لجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية
9 . فخامة السيد الحاج عمر بانغو، رئيس جمهورية الغابون
10 . معالي السيد مومودو ل.س جوب، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية غامبيا
11 . فخامة السيد جيري جون راولينغس، رئيس جمهورية غانا
12. معالي السيد مامادو إيا جالو، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية غينيا بيساو
13 . فخامة السيد أو بيانغ نغيما مباسوغو، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية
14 . فخامة السيد باكاليتا بيتوال موسيسيلي، الوزير الأول لمملكة لوزوطو،
15. فخامة السيد إينوش مونغرو داغوليا الوزير الأول لجمهورية ليبيريا، 22 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2001 م
16 . فخامة العقيد معمر القذافي، قائد ثورة الفاتح سبتمبر للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
17 . فخامة السيد ديديي راتسيراكا، رئيس جمهورية مدغشقر،
18 . فخامة السيد باكيلي مولوزي، رئيس جمهورية مالاوي
19 . فخامة السيد ألفا عمر كوناري، رئيس جمهورية مالي،
20 . فخامة السيد محاماد و طانجا، رئيس جمهورية النيجر،
21 . فخامة السيد محمد عبد العزيز، رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مراسيم