المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي نحن رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية : -1- رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
2- رئيس جمهورية أنجولا
3- رئيس جمهورية بنين
4- رئيس جمهورية بوتسوانا
5- رئيس بوركينا فاسو
6- رئيس جمهورية بوروندي،
7- رئيس جمهورية الكاميرون
8- رئيس جمهورية الرأس الأخضر
9- رئيس جمهورية افريقيا الوسطى،
10- رئيس جمهورية تشاد
11 - رئيس جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية
12- رئيس جمهورية الكونغو،
13 - رئيس جمهورية كوت ديفوار
14 - رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية
15 - رئيس جمهورية جيبوتي،
16 - رئيس جمهورية مصر العربية
17 - رئيس دولة إرتريا
18- رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية
19 - رئيس جمهورية غينيا الاستوائية
20- رئيس جمهورية الجابون
21- رئيس جمهورية جامبيا -22- رئيس جمهورية غانا
23- رئيس جمهورية غينيا 22 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2001 م
24 - رئيس جمهورية غينيا بساو
25- رئيس جمهورية كينيا -26 رئيس وزراء ليسوتو
27- رئيس جمهورية ليبيريا، 28 قائد ثورة الفاتح من سبتمبر للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي
29- رئيس جمهورية مدغشقر،
30 - رئيس جمهورية ملاوي -31- رئيس جمهورية مالي،
32- رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية
33- رئيس وزراء جمهورية موريشيوس
34- رئيس جمهورية موزمبيق
35- رئيس جمهورية ناميبيا،
36- رئيس جمهورية النيجر،
37- رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية
38- رئيس جمهورية رواندا،
39- رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
40- رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيب
41- رئيس جمهورية السنغال
42- رئيس جمهورية سيشل
43- رئيس جمهورية سيراليون،
44- رئيس جمهورية الصومال
45- رئيس جمهورية جنوب إفريقيا
46- رئيس جمهورية السودان
47- ملك سوازيلاند
48- رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة
49- رئيس جمهورية طوغو،
50- رئيس الجمهورية التونسية
51 - رئيس جمهورية أوغندا،
52- رئيس جمهورية زامبيا
53- رئيس جمهورية زيمبابوي.
إذ نستلهم من المثل النبيلة التي استرشد بها الآباء المؤسسون لمنظمتنا القارية وأجيال من أنصار الوحدة الإفريقية الشاملة في عزمهم على تعزيز الوحدة والتضامن والتلاحم والتعاون فيما بين الشعوب والدول الإفريقية.
وإذ نضع في الاعتبار المبادىء والأهداف المتضمنة في ميثاق منظمة الوحدة الافريقية وفي المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية.
وإذ نذكر بالكفاح البطولي الذي خاضته شعوبنا وبلداننا من أجل الاستقلال السياسي والكرامة الإنسانية والتحرر الاقتصادي.
وإذ نأخذ في الاعتبار أن منظمة الوحدة الإفريقية قد لعبت، منذ إنشائها ، دورا حاسما وقيما في تحرير القارة وتأكيد الهوية المشتركة وعملية تحقيق وحدة قارتنا، كما هيأت إطارا فريدا لعملنا الجماعي في إفريقيا وفي علاقاتنا مع بقية العالم.
وإذ نعقد العزم على التصدي للتحديات المتعددة الجوانب التي تواجه قارتنا وشعوبنا على ضوء التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تجري في العالم.
وإذ نعرب عن اقتناعنا بالحاجة إلى التعجيل بعملية تنفيذ المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بغية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في افريقيا، والتصدي - بصورة أكثر فعالية للتحديات التي تفرضها العولمة.
وإذ نسترشد برؤيتنا المشتركة لإفريقيا قوية ومتحدة وبالحاجة إلى بناء شراكة بين الحكومات وكافة فئات المجتمع المدني وخاصة النساء والشباب والقطاع الخاص بغية تعزيز التضامن والتلاحم بين شعوبنا.
وإذ ندرك أن ويلات النزاعات في إفريقيا تشكل عائقا رئيسيا أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية لقارتنا، وأن هناك حاجة إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار كشرط أساسي لتنفيذ برنامجنا الخاص بالتنمية والتكامل.
وإذ نعقد العزم على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب ودعم المؤسسات والثقافة الديمقراطية وكفالة الحكم الرشيد وسيادة القانون.
وإذ نعقد العزم أيضا على اتخاذ التدابير اللازمة لتقوية مؤسساتنا المشتركة ومنحها السلطات والموارد اللازمة لتمكينها من أداء صلاحياتها بصورة فعالة.
وإذ تذكر بالإعلان الذي اعتمدناه خلال الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمرنا في سرت، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، في 99/9/9 والذي قررنا بموجبه إنشاء اتحاد افريقي طبقا للأهداف النهائية لميثاق منظمتنا القارية والمعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الافريقية.
قد اتفقنا على ما يأتي :
المادة الأولى التعريفات في هذا القانون التأسيسي :
تعني كلمة (القانون) هذا القانون التأسيسي.
تعني كلمة (الجماعة) الجماعة الاقتصادية الإفريقية.
تعني كلمة (المؤتمر) مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد.
تعني كلمة (الميثاق) ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية.
تعني كلمة (اللجنة) أمانة الاتحاد.
تعني كلمة (اللجنة) لجنة فنية متخصصة للاتحاد.
تعني كلمة (المجلس) المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد.
تعني كلمة (المحكمة) محكمة العدل للاتحاد.
تعني عبارة (المجلس التنفيذي المجلس التنفيذي لوزراء الاتحاد. 16 مايو سنة 2001 م تعني عبارة (الدولة العضو الدولة العضو في الاتحاد.
تعني كلمة (المنظمة) منظمة الوحدة الإفريقية.
تعني كلمة (البرلمان) برلمان عموم افريقيا التابع للاتحاد.
تعني كلمة (الاتحاد) الاتحاد الإفريقي الذي ينشأ بموجب هذا القانون التأسيسي.
المادة 2 التأسيس يؤسس الاتحاد الافريقي وفقا لأحكام هذا القانون.