مرسوم رئاسي رقم 01-129
· ج.ر عدد 28 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-129 مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يتضمن التصديق على القانون التأسيسي للاتحاد ، الإفريقي، الموقع في لومي (الطوغو) بتاريخ 11 يوليو سنة 2000. 4
المادة 29
قبول العضوية
1- يجوز لأية دولة إفريقية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وفي أي وقت، أن تخطر رئيس اللجنة بنيتها في الانضمام إلى هذا القانون وقبول عضويتها في الاتحاد.
2- يقوم رئيس اللجنة، عند استلام هذا الإخطار، بإرسال نسخ منه إلى جميع الدول الأعضاء. وتتم عملية القبول بأغلبية بسيطة للدول الأعضاء. ويحال قرار كل دولة عضو إلى رئيس اللجنة الذي يقوم بدوره، عند استلام العدد المطلوب من الأصوات، بإبلاغ الدولة المعنية بالقرار.