مرسوم رئاسي رقم 01-129
· ج.ر عدد 28 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-129 مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يتضمن التصديق على القانون التأسيسي للاتحاد ، الإفريقي، الموقع في لومي (الطوغو) بتاريخ 11 يوليو سنة 2000. 4
المادة 24
مقر الاتحاد
1- يكون مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية.
2- يجوز إنشاء مكاتب أخرى للاتحاد الإفريقي يحددها المؤتمر بناء على توصية من المجلس التنفيذي. 22 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2001 م