مرسوم رئاسي رقم 01-129
· ج.ر عدد 28 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-129 مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يتضمن التصديق على القانون التأسيسي للاتحاد ، الإفريقي، الموقع في لومي (الطوغو) بتاريخ 11 يوليو سنة 2000. 4
المادة 23
فرض العقوبات
1- يحدد المؤتمر العقوبات المناسبة التي تفرض على أي دولة عضو تتخلّف عن سداد مساهماتها في ميزانية الاتحاد على النحو الآتي :
تحرم من حق التحدث في الاجتماعات والتصويت وتقديم مرشحين لأي منصب في الاتحاد أو الاستفادة من أنشطة أو التزامات الاتحاد.
2- علاوة على ذلك يجوز أن تخضع أي دولة عضو لا تلتزم بقرارات وسياسات الاتحاد لعقوبات أخرى مثل حرمانها من إقامة روابط للنقل والاتصالات مع دول أعضاء أخرى أو أي إجراءات أخرى ذات طابع سياسي أو اقتصادي يحددها المؤتمر.