مرسوم رئاسي رقم 01-129
· ج.ر عدد 28 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-129 مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يتضمن التصديق على القانون التأسيسي للاتحاد ، الإفريقي، الموقع في لومي (الطوغو) بتاريخ 11 يوليو سنة 2000. 4
المادة 21
لجنة الممثلين الدائمين
1- يتم إنشاء لجنة للممثلين الدائمين. وتتكون من الممثلين الدائمين لدى الاتحاد وغيرهم من مفوضي الدول الأعضاء. 16 مايو سنة 2001 م
2- تكون لجنة الممثلين الدائمين مسؤولة عن التحضير لأعمال المجلس التنفيذي وتعمل بناء على تعليمات المجلس. ويجوز لها تشكيل لجان فرعية أو مجموعات عمل عند الاقتضاء.