مرسوم رئاسي رقم 01-129
· ج.ر عدد 28 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-129 مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يتضمن التصديق على القانون التأسيسي للاتحاد ، الإفريقي، الموقع في لومي (الطوغو) بتاريخ 11 يوليو سنة 2000. 4
المادة 20
اللجنة
1 - يتم إنشاء لجنة للاتحاد وتكون أمانة له.
2- تتكون اللجنة من الرئيس ونائبه أو نوابه ومن أعضاء اللجنة ويساعدهم العدد اللازم من العاملين لتيسير مهام اللجنة.
3- يحدد المؤتمر هيكل اللجنة ومهامها ونظمها.