المادة 15
مهام اللجان الفنية المتخصصة تضطلع كل لجنة - في حدود اختصاصها - بالمهام الآتية :
أ (أ) إعداد مشاريع وبرامج الاتحاد وتقديمها إلى المجلس التنفيذي، ب كفالة رصد ومتابعة وتقييم تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزة الاتحاد
ج) كفالة تنسيق ومواءمة مشاريع وبرامج الاتحاد د تقديم تقارير وتوصيات إلى المجلس التنفيذي سواء بمبادرتها الخاصة أو بناء على طلب المجلس التنفيذي بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون،
ه) القيام بأية مهام أخرى تكلّف بها لغرض كفالة تنفيذ أحكام هذا القانون.