المادة 14
اللجان الفنية المتخصصة الإنشاء والتشكيل
1 - تنشأ اللجان الفنية المتخصصة التالية التي ستكون مسؤولة أمام المجلس التنفيذي :
أ) لجنة الاقتصاد الريفي والمسائل الزراعية ب لجنة الشؤون النقدية والمالية
ج) لجنة التجارة والجمارك والهجرة د لجنة الصناعة والعلم والتكنولوجيا والطاقة والموارد الطبيعية والبيئة
ه) لجنة النقل والمواصلات والسياحة و لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ز لجنة التعليم والثقافة والموارد البشرية
2- يجوز للمؤتمر أن يعيد تنظيم اللجان القائمة، أو يكون لجانا جديدة إذا ما رأى ضرورة لذلك. -3- تتكون اللجان الفنية المتخصصة من الوزراء أو كبار المسؤولين المعنيين بالقطاعات التي تقع ضمن اختصاصاتهم.