المادة 13
مهام المجلس التنفيذي
1- يقوم المجلس التنفيذي بتنسيق واتخاذ القرارات حول السياسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للدول الأعضاء بما في ذلك ما يأتي:
أ) التجارة الخارجية ب الطاقة والصناعة والموارد المعدنية
ج) الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية وإنتاج الماشية والغابات د الموارد المائية والري
ه) حماية البيئة والعمل الإنساني والاستجابة للكوارث الطبيعية والحد منها، و النقل والمواصلات
ز) التأمين
ح) التعليم، الثقافة، الصحة، وتنمية الموارد البشرية ط العلم والتكنولوجيا ي الجنسية والإقامة ومسائل الهجرة، ك الضمان الاجتماعي بما في ذلك وضع سياسات رعاية الأم والطفل وكذلك السياسات المتعلقة بالمعوقين ل وضع نظام لمنح الأوسمة والميداليات والجوائز الإفريقية.
2- يكون المجلس التنفيذي مسؤولا أمام المؤتمر ويبحث المسائل التي تحال إليه ويراقب تنفيذ السياسات التي يضعها المؤتمر.
3- يجوز للمجلس تفويض أي من مهامه وسلطاته الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى اللجان الفنية المتخصصة التي تنشأ بموجب المادة 14 من هذا القانون.