مرسوم رئاسي رقم 01-127
· ج.ر عدد 28 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-127 مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق مايو سنة 2001 ، يتضمن منح وسام برتبة 13 12 مايو سنة 2001، يتضمن منح وسام 14 12 مايو سنة 2001، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية لرئيس جمعية قدماء المحاربين الفيتناميين
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة