مرسوم رئاسي رقم 01-120
· ج.ر عدد 27 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-120 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة قارة تيسليت (الكتلة : 245 جنوب)، المبرم بمدينة الجزائر في 24 مارس سنة 2001 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "روزنيفت سترويترانسغاز ليميتد
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة