مرسوم رئاسي رقم 01-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-117 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير الموارد المائية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة