مرسوم رئاسي رقم 01-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-117 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار (30.750.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية، وفي الباب رقم 36-14 إعانة للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير المنشآت الأساسية للري الخاصة بالسقي وصرف المياه ".