مرسوم رئاسي رقم 01-115
· ج.ر عدد 27 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-115 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة، باب رقمه 43-05 وعنوانه "مصاريف تسيير المحافظة العامة المكلفة بتنظيم الموسم الجزائري بفرنسا".