مرسوم رئاسي رقم 01-115
· ج.ر عدد 27 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-115 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
يوافق على الأمر رقم 01-01 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض .