مرسوم رئاسي رقم 01-107
· ج.ر عدد 25 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-107 مؤرخ في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أبريل سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على اتفاق المساعدة الفنية ( قرض ومنحة ( الموقع في 12 شعبان عام 1421 الموافق 8 نوفمبر سنة 2000 ببيروت (لبنان ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع حصر ممتلكات الأوقاف في الجزائر. 6
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية
المادة 7
تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق المساعدة الفنية المذكور أعلاه، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية، إلى أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ومراقبة مصالح التفتيش المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية.
العدد 2.5 5 صقر عام 1422 ه 29 أبريل سنة 2001 م.