الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق المساعدة الفنية (قرض ومنحة) يتولى البنك الجزائري للتنمية، في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياته، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال اتفاق المساعدة الفنية على الخصوص بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف والوزارة المكلفة بالمالية،
2 - التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق المساعدة الفنية والعقود المبرمة في إطار المشروع
3 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من اتفاق المساعدة الفنية إلى البنك الإسلامي للتنمية
4 - إنجاز عمليات السحب من اتفاق المساعدة الفنية طبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
5 - التكفل بكل الترتيبات اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع
6 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع،
7 - التكفل بجميع الترتيبات اللازمة لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات بالنفقات والأمر بصرفها،
8 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييما محاسبياً عن تنفيذ اتفاق المساعدة الفنية وإعداد الوثائق الآتية ، وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، وهي :
تقرير فصليّ كلّ ثلاثة أشهر وسنوي يتضمنان تقييما عن تنفيذ اتفاق المساعدة الفنية 10 تقرير فصلي (كلّ ثلاثة أشهر يخص علاقاته مع البنك الإسلامي للتنمية تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق المساعدة الفنية. 9-حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما . -