الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق المساعدة الفنية (قرض ومنحة تتولى وزارة المالية، في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المحددة في اتفاق المساعدة الفنية.
2 - إعداد اتفاقية إعادة الإقراض والتسيير مع البنك الجزائري للتنيمة.
3 - تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتقديم ما يأتي :
أ - تقرير تدقيق الحسابات عن الوضعية المالية والنقدية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ قفل السنة المالية التي تتعلق به، ب تقرير نهائي عن التنفيذ المالي لبرامج المشروع.
4 - التكفل عن طريق المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية، بالعلاقات التي تخص اتفاق المساعدة الفنية قصد ضمان تسيير استعمال الاعتمادات الخارجية المقترضة للمشروع ، ومتابعة أرصدة الاعتمادات المخصصة متابعة منتظمة.
العدد 25