مرسوم رئاسي رقم 01-107
· ج.ر عدد 25 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-107 مؤرخ في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أبريل سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على اتفاق المساعدة الفنية ( قرض ومنحة ( الموقع في 12 شعبان عام 1421 الموافق 8 نوفمبر سنة 2000 ببيروت (لبنان ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع حصر ممتلكات الأوقاف في الجزائر. 6
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يساهم تنفيذ اتفاق المساعدة الفنية، الموقع مع البنك الإسلامي للتنمية، في إنجاز مشروع حصر ممتلكات الأوقاف في الجزائر والبحث عنها والتحقق منها وتحديد هويتها وتصنيفها والمحافظة عليها وتطويرها وترقيتها. 8 كما يساهم هذا الاتفاق في البحث عن هذه الممتلكات خارج الجزائر وإنشاء قاعدة معطيات إلكترونية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.