الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق المساعدة الفنية، تتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - القيام وتكليف من يقوم بتنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات التي تنص عليها أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تصميم مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتكليف مصالحها المعنية بالقيام بذلك،
3 - التكفّل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية، بتبادل المعلومات مع البنك الإسلامي للتنمية، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإعلام السلطات المختصة المعنية بكل نزاع قانوني قد يطرأ،
4 - تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة، وتقرير عن تنفيذ برامج المشروع مرة في السنة، خلال مدة المشروع، وإلى غاية إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق المساعدة الفنية، وكذا دراسة النزاعات المحتملة وتسويتها، 5 صفر عام 1422 ه 29 أبريل سنة 2001 م.
5 - إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع،
6 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية، والأمر باتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لما يأتي :
- التحضير السريع لملفات طلبات سحب المبالغ، المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والمالية والمتعلقة بالميزانية والمبالغ المسحوبة من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه.